للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشافعيُّ (١) فيما تكلَّم به على خَبَر ابن عباس (٢): لم يسمِّ ابنُ عبَّاس ما كان نذرُ (٣) أمِّ سعد، فاحتمل أن يكون نذرَ حجِّ أو عمرة أو صدقة، فأمره بقضائه عنها. فأما من نَذَر صلاةً، أو صيامًا، ثمَّ مات، فإنَّه يكفَّر عنه في الصوم، ولا يصامُ عنه؛ ولا يصلَّى عنه، ولا يكفَّر عنه في الصلاة.

ثم قال: فإن قيل: فرُوِي أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر أحدًا أن يصوم (٤) عن أحد؟ قيل: نعم، روَى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥).

فإن قيل: فلِمَ لا تأخذ به؟ قيل: حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نذرًا»، ولم يسمّه، مع حفظ الزهري وطولِ مجالسة عبيد الله لابن عباس. فلما جاء غيره عن رجل، عن ابن عباس بغيرِ (٦) ما (٧) في حديث عبيد الله أشبَهَ أن لا يكون محفوظًا.


(١) زاد في (ق): «الإمام رحمه الله تعالى».
(٢) يعني ما أخرجه مالك في الموطأ (١٠٠٧) والبخاري (٢٧٦١) ومسلم (١٦٣٨) أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اقضه عنها» وسيأتي.
(٣) الضبط من (أ، ط).
(٤) (ب، ط، ج): «يصلي».
(٥) يشير إلى حديث مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ... الحديث، أخرجه الشيخان، وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم.
(٦) في جميع النسخ: «يعني»، وهو تصحيف محيل للمعنى. وصوابه ما أثبتنا من المصادر.
(٧) بعدها في (ب، ط) زيادة: «جاء».