للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث الآخر: «إذا مات العبدُ انقطع عملُه إلا من ثلاث: علمٍ ينتفع به من بعده (١)، وصدقةٍ جارية عليه (٢)، أو ولدٍ صالح يدعو له» (٣). ومن هنا قال الشافعي (٤): إذا بذل له ولدُه طاعةَ الحج كان ذلك سببًا لوجوب الحجِّ (٥) عليه، حتى كأنه في ماله زادٌ وراحلة (٦)، بخلاف بذل الأجنبيِّ.

وهذا جوابٌ متوسِّط يحتاج إلى تمام. فإنَّ العبدَ بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه (٧) بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله، كما ينتفع بعملهم في الحياة الدنيا (٨) مع عمله. فإن المؤمنين ينتفعُ بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها، كالصلاة في جماعة (٩)، فإن كلَّ واحد منهم تُضاعَف صلاتُه إلى سبع وعشرين (١٠) ضِعفًا، لمشاركة (١١)


(١) «من بعده» لم يرد في (ق).
(٢) لم ترد «عليه» في (ن، غ). وهي مضروب عليها في الأصل.
(٣) تقدَّم تخريجه في أول المسألة.
(٤) (ق): «الإمام الشافعي رحمة الله عليه».
(٥) (ق): «سبب وجوب الحج».
(٦) (ق، ن): «زادًا وراحلةً!»
(٧) (غ): «في عمله بانتفاعه». وكان في الأصل على الصواب، فغيّره بعضهم كما أثبته ناسخ (غ). وفي (ن) تحرّف «سعى» إلى «ينتفع».
(٨) لم يرد لفظ «الدنيا» فيما عدا (أ، غ).
(٩) (أ، غ): «الجماعة».
(١٠) يعني: درجة أو صلاة. وفي (ق): «سبعة وعشرين». وجاء ذلك في حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم (٦٥٠).
(١١) (ب، ط، ج، ن): «بمشاركة».