للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٨٣ ب] النفع كالاستغفار والصلاة على الميِّت.

ثم أورد على نفسه سؤالاً وهو: فإنْ قيل: أليس قضاءُ الديون وتحمُّلُ الكَلِّ حالَ الحياة كقضائه بعد الموت؟ فقد (١) استوى ضمان الحياة وضمان الموت (٢) في أنَّهما يُزيلان المطالبة عنه. فإذا وصل قضاء الديون بعد الموت وحال الحياة، فاجعلوا ثوابَ الإهداء واصلاً حالَ الحياة وبعد الموت.

وأجاب عنه (٣) بأنه لو صحَّ هذا وجب أن تكون الذنوبُ تُكفَّر عن الحيِّ بتوبة غيره عنه، ويندفع عنه مآثمُ (٤) الآخرة بعمل غيره واستغفاره.

قلتُ: وهذا لا يلزم، بل طردُ ذلك انتفاعُ الحيِّ بدعاءِ غيره له، واستغفارِه له، وتصدُّقِه عنه، وقضاءِ ديونه. وهذا حقٌّ. وقد أَذِنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في (٥) أداء فريضة الحجِّ عن الحيِّ المعضوبِ (٦) والعاجز، وهما حيَّان.

وقد أجابَ غيره من الأصحاب بأنَّ حالَ الحياة لا نَثِقُ بسلامة العاقبة، خوفًا أن يرتدَّ المُهدى له، فلا ينتفع بما يُهدَى إليه.

قال ابن عَقيل: وهذا عذر (٧) باطل بإهداء هذا (٨) الحيِّ فإنه لا يُؤمَن أن


(١) (ب، ط): «فإن».
(٢) ما عدا (أ، ق، غ): «ضمان الموت وضمان الحياة».
(٣) «عنه» ساقط من (ب، ط).
(٤) كذا بالمدّ في (أ، ن). وفي (ط): «مأثَم».
(٥) «في» ساقطة من (أ، غ).
(٦) المعضوب: الذي لازمه المرض المزمن، فمنعه الحركة.
(٧) ما عدا (أ، ق، غ): «عندي».
(٨) «هذا» ساقط من (ب، ط، ن). وفيما عدا (أ، ق، غ) بعد «الحي»: «للميت».