(٢) أحكام أهل الذمة (٣/ ١٢٤٠). (٣) يقول الحافظ ابن حجر: " إن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيمًا ومغالاةً، كما صنع أهل الجاهلية، وجرهم ذلك إلى عبادتهم، ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش، وترمى عظامهم، فهذا يختص بالأنبياء، ويلتحق بهم أتباعهم، وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم؛ إذ لا حرج في إهانتهم، ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم، فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله - صلى الله عليه وسلم - في نبش قبور المشركين، واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه - صلى الله عليه وسلم - من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق". [فتح الباري (١/ ٥٢٤)]. (٤) زاد المعاد (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥).