للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صَالِحٌ}، فأثابهم على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم؛ لأنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين، وصون المسلمين، فالاستعداد وسيلة إلى الوسيلة" (١).

فوجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد؛ إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية والدخول في الإسلام، والشهادة في سبيل الله؛ وأما قتل الكفار فليس بمقصود، حتى لو أمكن هدايتهم بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد (٢).

ثالثًا: قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: ٣١].

نهى سبحانه عن الضرب بالأرجل المستلزم لخروج صوت الخلخال والذي يؤدي إلى استدعاء الميل وتحريك النفس، وإثارة الشهوة.

يقول الإمام ابن القيم: "فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزًا في نفسه لئلا يكون سببًا إلى سمع الرجال صوت الخلخال، فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن" (٣).

يقول الشيخ السعدي في معنى الآية: "أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي؛ كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة، ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة: سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحًا ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه؛ فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه" (٤).


(١) الذخيرة (١/ ١٥٣)، وانظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام (١/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٢) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف: محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر - بيروت (٤/ ٢١٠).
(٣) إعلام الموقعين (٣/ ١٣٧).
(٤) تفسير السعدي (ص ٥٦٧).