(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٩١)، برقم (١١٨٨٦)، وابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢/ ١٣٢٨)، برقم (٤٠٠٨)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ١٦٠) عقب ذكره الحديث: "ورواته ثقات"، وقال الكناني في مصباح الزجاجة (٤/ ١٨٢): "هذا إسناد صحيح"؛ ومعناه كما قال الإمام أحمد بن حنبل: "وهذا فيمن يتركه خشية ملامة الناس وهو قادر على القيام به"، وقال الإمام ابن رجب بأنه محمول: "على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار". [شعب الإيمان للبيهقي (٦/ ٩٠)، وجامع العلوم والحكم (ص ٣٢٢)، وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص ٤٠٧)].