للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسائل ونحو ذلك" (١).

ويقول الإمام ابن القيم: "وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص في الرجل، وذلة تنافي المروءة إلا في العلم، فإنه عين كماله ومروءته وعزه، كما قال بعض أهل العلم: خير خصال الرجل السؤال عن العلم. وقيل: إذا جلست إلى عالم فسل تفقهًا لا تعنتًا" (٢).

ويلحق بسؤال أهل العلم السؤال من السلطان الحاكم، فإن سؤاله شيئًا من أمور الدنيا جائز إذا كان للسائل حق في بيت مالك المسلمين، أما إذا لم يكن له حق لم يجز لما يترتب على سؤاله من الخضوع والتذلل له.

يقول الإمام ابن حزم: "وأما السلطان فليس يُسْأَل من ماله شيء، إنما بيده أموال المسلمين، فلا حرج على المسلم أن يسأله من أموال المسلمين الذين هو أحدهم" (٣).

ويقول الشيخ المعلمي في معرض تقسيمه لأحوال السؤال: "ومن القسم الأول ما أبيح من سؤال السلطان؛ فالمراد إباحة أن يسأله من كان له حق في بيت المال، فأما من لم يكن له حق أصلًا فسؤاله من السلطان كسؤاله من غيره" (٤).

خامسًا: طلب الإعانة والاستغاثة المقيدة جائزة من غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، وأما الإعانة المطلقة والإغاثة المطلقة بمعنى خلق المعين والمغيث فهذا لا يقدر عليه إلا الرب سبحانه وتعالى، وإنما غاية المخلوق أن يكون سببًا في الإعانة والإغاثة.

يقول الإمام ابن تيمية: "فمن فهم معنى قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)} [الفاتحة: ٥]، عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة


(١) مجموع الفتاوى (١/ ٧٨ - ٧٩).
(٢) مفتاح دار السعادة (١/ ١٦٨).
(٣) المحلى، لابن حزم (٩/ ١٥٩).
(٤) مخطوط "العبادة"، (لوحة/ ٥٠٩).