للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٧) باب صلاة العيدين]

ــ

وأشار إليه أبوداود في "باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون"، فقال بعد رواية حديث حذيفة بلفظ: ((فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا)) ، وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الخ. تنبيه: قال الحافظ: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر، واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس – انتهى كلام الحافظ، قلت: روى الدارقطني (ص١٨٧) ، والحاكم (ص٣٣٧) ، والبيهقي (ج٣ ص٢٦٠) من طريق عمرو بن خليفة البكراوي عن الأشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالقوم في الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرف، وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات، قال الحاكم: سمعت أباعلي الحافظ يقول: هذا حديث غريب، قال الحاكم: وإنه صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وقال أبوداود بعد رواية حديث أبي بكرة في صلاة الخوف في الظهر: وكذلك في المغرب، يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاثاً ثلاثاً، وهذا يدل على أنه ليس عنده في المغرب إلا القياس، قال الشوكاني: وهو قياس صحيح، وقال البيهقي بعد ذكر كلام أبي داود هذا: وقد رواه بعض الناس عن أشعث في المغرب مرفوعاً، ولا أظنه إلا واهماً في ذلك، ثم ذكر الحديث من الطريق المذكور، وقد تفرد بروايته عمرو بن خليفة البكراوي، وقال في اللسان في ترجمته: ربما كان في روايته بعض المناكير، وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، وارجع لاختلاف العلماء في كيفية صلاة المغرب في الخوف إلى المغني (ج٢ ص٤١٠-٤١١) .

(باب صلاة العيدين) أي الفطر والأضحى، وأصل العيد عود؛ لأنه مشتق من عاد يعود عوداً، هو الرجوع، قلبت الواو ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها، كما في الميزان والميقات، وجمعه أعياد للزوم الياء في الواحد أو للفرق بينه وبين أعواد الخشب، وسميا عيدين لكثرة عوائد الله تعالى فيهما، أو لأنهم يعودون إليهما مرة بعد أخرى، أو لتكرارهما وعودهما كل عام، أو لعود السرور بعودهما، قال في الأزهار: كل اجتماع للسرور فهو عند العرب عيد، يعود السرور بعوده، وقيل: لأن الله تعالى يعود على العباد بالمغفرة والرحمة، وقيل: تفاؤلاً بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة تفاؤلاً برجوعها، وقيل: لعود بعض المباحات فيهما واجباً كالفطر، وقيل: لأنه يعاد فيهما التكبيرات مرات، والله تعالى أعلم. وارجع لحكمة مشروعيتهما إلى حجة الله البالغة (ج٢ ص٢٣) لمحدث الهند الشاه ولي الله الدهلوي، فإنه قد بسط الكلام فيها فأجاد وأحسن، واتفقوا على أن أول عيد صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فرض رمضان في شعبانها، ثم داوم عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>