ولا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر)) . رواه ابن ماجه.
[(١) باب المواقيت]
ــ
والكلاءة، فإذا ألقى بيده إلى التهلكة، أو فعل ما حرم الله تعالى، أو خالف ما أمر به، خذلته ذمة الله تعالى (ولا تشرب الخمر) قال الطيبي: قرن ترك الصلاة وشرب الخمر، مع الشرك إيذانا بأن الصلاة عمود الدين، وتركها ثلمة في الدين. وأن شرب الخمر كعبادة الوثن، ولأن أم الأعمال ورأسها الصلاة، وأم الخبائث الخمر فأنى يجتمعان؟ قال تعالى:{إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}[٤٥:٢٩] فالصلاة مفتاح كل خير، والخمر مفتاح كل شر، أي: لأنها تزيل العقل فلا يبالي بشيء، فقد انفتح له باب الشر بعد أن كان مغلقاً بقيد العقل (رواه ابن ماجه) في الفتن من حديث شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. قال في الزوائد: إسناده حسن، وشهر مختلف فيه. وقال الحافظ في التلخيص (ص١٢٧) : في إسناده ضعف. ورواه الحاكم في المستدرك من طريق جبير بن نفير عن أميمة مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالساً إذ دخل عليه رجل، فقال: إني أريد الرجوع إلى أهلي فأوصني، فذكر نحوه مطولاً. ورواه أحمد والبيهقي من حديث مكحول، عن أم أيمن. وفيه انقطاع. ورواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، ومن حديث معاذ بن جبل، وإسنادهما ضعيفان - انتهى. وقال المنذري بعد ذكر حديث عبادة: رواه الطبراني ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بهما.
(باب المواقيت) أي: باب بيان مواقيت الصلاة، جمع ميقات وهو مفعال من الوقت. والمراد به الوقت الذي عينه الله لأداء هذه العبادة، وهو القدر المحدود للفعل من الزمان. قال تعالى:{إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}[١٠٣:٤] أي: مفروضاً في أوقات معينة معلومة، فأجمل ذكر الأوقات في هذه الآية، وبينها في مواضع أخر من الكتاب من غير ذكر تحديد أوائلها وأواخرها، وبين على لسان الرسول - صلى الله عليه وسلم - تحديدها ومقاديرها. قال تعالى:{أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل}[١١٤:١١] وقد تقدم تفسيره. وقال تعالى:{أقم الصلاة لدلوك الشمس} أي: الظهر والعصر {إلى غسق الليل} أي: المغرب والعشاء {وحين تصبحون} فيه ذكر الصبح {وعشياً} يعني العصر {وحين تظهرون}[١٨، ١٧:٣٠] يعني الظهر. وقال تعالى:{وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس} يعني الفجر {وقبل غروبها} يعني العصر {ومن آناء الليل} هو مثل قوله: {زلفاً من الليل}{فسبح وأطراف النهار}[١٣٠:٢٠] فيه ذكر الظهر. والجمع باعتبار وقوع صلاة الظهر تارة في أول وقتها، وأخرى في غيره، فجمعية الأطراف باعتبار الساعات كجمعية الإناء والزلف.