للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٤٨- (١٩) وعن محمد بن المنكيدر، قال: دخلت على جابر بن عبد الله، وهو يموت، فقلت: ((اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم)) . رواه ابن ماجه.

[(٤) باب غسل الميت وتكفينه]

ــ

شعيب عن الزهري قال أنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك الأنصاري كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلخ. والظاهر عندي أن الزهري سمع هذا الحديث من عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب، كما قال مالك ومن معه، وسمع أيضاً من ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جده كعب بن مالك، كما قال صالح بن كيسان، ودعوى كون هذه الرواية منقطعة مخدوشة. قال الحافظ: وقع في جهاد صحيح البخاري تصريحه بالسماع من جده- انتهى. وبرواية مالك ومن معه يرد ما قال أحمد بن صالح إنه لم يسمع الزهري من عبد الرحمن ابن كعب شيئاً، إنما روى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. وأما تأويل رواية مالك ومن وافقه بأن عبد الرحمن المذكور فيها هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ونسب في رواية مالك إلى جده فبعيد جداً.

١٦٤٨- قوله: (وعن محمد بن المنكدر) ثقة فاضل من أوساط التابعين. قال المؤلف: من مشاهير التابعين جميع بين العلم والزهد العبادة مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها (دخلت على جابر بن عبد الله) بن حرام الأنصاري صحابي ابن صحابي غزا تسع عشرة غزوة (وهو يموت) أي في سياق الموت ونزعه (اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه) في الجنائز قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أنه موقوف- انتهى. وروى البخاري في تأريخه من طريق أم سلمة بنت معقل عن جدتها خلدة بنت عبد الله بن أنس قال: جاءت أم البنين بنت أبي قتادة بعد موت أبيها بنصف شهر إلى عبد الله بن أنيس وهو مريض، فقالت يا عم: اقرأ أبي مني السلام. ذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة عبد الله بن أنيس الجهني، وفي هذا وفي حديث محمد بن المنكدر وحديث عبد الرحمن بن كعب دليل على جواز إرسال السلام إلى الأموات، لكنها موقوفة ولم أجد حديثاً مرفوعاً صريحاً صحيحاً أو ضعيفاً يدل على ذلك.

(باب غسل الميت وتكفينه) أي بيان أحكامها وآدابها. واعلم أنه اختلف في حكم غسل الميت. فذهب الجمهور إلى أن فرض كفاية على الأحياء. واختلفت المالكية في ذلك، فقال بعضهم بالوجوب كالجمهور، وذهب بعضهم إلى أنه سنة على الكفاية، حكى ذلك الخلاف ابن رشد في البداية، والحافظ في الفتح، والدسوقي وغيرهم. قال الحافظ: قد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند الماليكة حتى أن القرطبي رجع في شرح مسلم أنه سنة. ولكن الجمهور على وجوبه، وقد رد ابن العربي على

<<  <  ج: ص:  >  >>