وكذا في شرح السنة عنه، وفي نسخ المصابيح عن جابر بن سمرة.
١٥٠٢- (٩) وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في كسوف الشمس، رواه البخاري.
[{الفصل الثاني}]
١٥٠٣- (١٠) عن سمرة بن جندب قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كسوف لا نسمع له صوتاً.
ــ
(ج٥ ص٦١-٦٢) وأبوداود والنسائي والحاكم (ج١ص١٢٩) ، والبيهقي (ج٣ ص٣٣٢) ، (وكذا في شرح السنة) للبغوي صاحب المصابيح (عنه) أي عن عبد الرحمن بن سمرة (وفي نسخ المصابيح عن جابر بن سمرة) أي بدل عبد الرحمن بن سمرة، فالظاهر أن ما في المصابيح من خطأ الناسخ وسهوه، ويؤيد ذلك رواية صاحب المصابيح هذا الحديث في شرح السنة عن عبد الرحمن بن سمرة، قال المؤلف: وجدت حديث عبد الرحمن بن سمرة في صحيح مسلم وكتاب الحميدي والجامع وفي شرح السنة بروايته، ولم أجد لفظ المصابيح في الكتب المذكورة برواية جابر بن سمرة، ذكره الطيبي، كذا في المرقاة.
١٥٠٢- قوله (لقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة) بفتح العين المهملة أي الإعتاق يعني فك الرقاب من العبودية (في كسوف الشمس) فيه مشروعية الإعتاق عند الكسوف، والأمر محمول على الاستحباب دون الوجوب بالإجماع، والإعتاق وسائر الخيرات مأمور بها في خسوف الشمس والقمر؛ لأن الخيرات تدفع العذاب (رواه البخاري) وأخرجه أيضاً أحمد ((ج٦ ص٣٤٥) وأبوداود والحاكم (ج١ ص٣٣٢) والبيهقي (ج٣ ص٣٤٠) .
١٥٠٣- قوله (في كسوف) أي للشمس كما في رواية أبي داود والنسائي وغيرهما (لا نسمع له صوتاً) قال القاري وغيره: هذا يدل على أن الإمام لا يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس – انتهى. وقال السندي: يمكن أنه حكاية لحال من كان مع سمرة في الصفوف البعيدة، ولا يلزم من عدم سماعهم نفي الجهر – انتهى. وكذا قال المجد بن تيمية في المنتقى، وابن حبان في صحيحه، لكن في رواية سمرة المطولة عند أبي داود والنسائي والبيهقي وغيرهم ما يدفع هذا الاحتمال كما لا يخفى على المتأمل، والصواب أن يقال: إن أحاديث الجهر – حديث عائشة المتقدم في أول الباب وحديث أسماء عند البخاري على ما ذكره الزيلعي في نصب الراية، وابن الهمام في فتح القدير، وحديث علي عند ابن خزيمة والطحاوي – نصوص صريحة في الجهر، وحديث سمرة وما في معناه إن ثبت