٤٣٢،٤٣١،٤٣٠- (٣٩،٣٨،٣٧) وعن أبي هريرة، وابن مسعود، وابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((من توضأ وذكر اسم الله، فإنه يطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله، لم يطهر إلا موضع الوضوء)) .
٤٣٣- (٤٠) وعن أبي رافع، قال:((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ وضوء الصلاة حرك خاتمة في أصبعه)) . رواهما الداقطني، وروى ابن ماجه الأخير.
[(٥) باب الغسل]
[{الفصل الأول}]
ــ
وأبوزرعة: يكتب حديثه للاعتبار. وقال الحافظ في التلخيص (ص٥٣) بعد ذكر هذا الحديث: إسناده ضعيف، وقال في الفتح (ج١:ص١١٨) : بإسناد لين.
٤٣٢،٤٣١،٤٣٠- قوله:(إن النبي) كذا في طبعات الهند، ووقع في نسختي القاري والألباني: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (وذكر اسم الله) أي: في أول وضوئه. (فإنه يطهر) من التطهير على البناء للفاعل. (جسده كله) أي: من الذنوب. (لم يطهر إلا موضع الوضوء) أي: إلا ذنوب المواضع المخصوصة، يعني: من الصغائر، وقد استدل به من قال بعدم وجوب التسمية في أول الوضوء، لكنه حديث ضعيف جداًَ بجميع طرقه، فلا يصح الاحتجاج به على هذا المطلوب، والحق أن التسمية في أول الوضوء واجب لا يصح الوضوء بدونها.
٤٣٣- قوله:(وضوء الصلاة) احتراز عن غسل اليد فإنه وضوء لغوي. (حرك خاتمة في إصبعه) قال القاري: أي لأن استيعاب الغسل فرض فيسن تحريك الخاتم إذا ظن وصول الماء إلى ما تحته، وإلا فيجب تحريكه – انتهى. وفيه دليل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ، ويصل الماء إليه، وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما. (رواهما الدارقطني) قد تقدم الكلام في الحديث الأول في شرح حديث سعيد بن زيد. (وروى ابن ماجه الأخير) وهو ضعيف، فإن في سنده معمر بن محمد بن عبيد الله، وهو ضعيف منكر الحديث، عن أبيه محمد بن عبيد الله، وهو أيضاً ضعيف منكر الحديث جداً، ذاهب متروك، وقد ذكره البخاري تعليقاً عن ابن سيرين، ووصله ابن أبي شيبه.
(باب الغسل) هو بفتح الغين أصح وأشهر من ضمها، مصدر غسل الشيء، وبمعنى الاغتسال، وبكسرها اسم لما يغسل به من سدر وخطمى ونحوهما، وبالضم اسم للماء الذي يغتسل به، قاله القسطلاني، وهو بالمعنيين الأولين إسالة الماء وإمراره على الشيء، واختلف في الدلك فقيل: يجب، وقيل: لا يجب، والمسألة لغوية، واحتج من قال: ليس من