١٤٧٠- (٣) وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تذبحوا إلا مسنة،
ــ
وروي عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يفعلان ذلك، وأجاز مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - انتهى. وفي الباب أحاديث ذكرها شيخنا في شرح الترمذي (ج٢ ص٣٥٧، ٣٥٨) ، وبسط الكلام فيه فارجع إليه (رواه مسلم) في الأضاحي، وأخرجه أيضاً أبوداود والبيهقي (ج٣ ص٢٦٧، ٢٧٢، ٢٨٦) .
١٤٧٠- قوله (لا تذبحوا إلا مسنة) - بضم الميم وكسر السين وبالنون المشددة - اسم فاعل من أسنت إذا طلع سنها لا من أسن الرجل إذا كبر، قاله السندي في حاشية النسائي، وقال ابن عابدين في رد المحتار (ج٢ ص٢٤) - في شرح قوله: وفي أربعين مسن ذو سنتين - قوله "مسن" - بضم الميم وكسر السين - مأخوذ من الأسنان، وهو طلوع السن في هذه السنة لا الكبر، قهستاني عن ابن الأثير - انتهى. وقال في (ج٢ ص٣١) : سميت بذلك لأن عمرها يعرف بالسن واحدة الأسنان بخلاف الآدمي - انتهى. وفي القاموس وشرحه (ج٩ ص٢٤٣) يقال: أسن البعير إذا نبت سنه الذي يصير به مسناً من الدواب وفيهما أيضاً. وفي لسان العرب (ج١٧ ص٨٦) والبقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا أثنيا فإذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعها فقد أسنت، وليس في معنى أسنانها كبرها كالرجل، ولكن معناه طلوع ثنيتها - انتهى. وقال الجزري في النهاية (ج٢ ص١١٨) قال الأزهري: البقرة والشاة يقع عليها اسم المسنة إذا أثنيا يثنيان في السنة الثالثة، وليس معنى أسنانها كبرها كالرجل، ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة - انتهى. وقال الفيومي في المصباح (ج١ ص١٤٠) : أسن الإنسان وغيره أسناناً إذا كبر فهو مسن، والجمع مسان، قال الأزهري: ليس معنى أسنان الإبل والشاة كبرها كالرجل، ولكن معناه طلوع الثنية - انتهى. وقال الحافظ في الفتح (ج٢٣ ص٣٢٨) : حكى ابن التين عن الداودي أن المسنة التي سقطت أسنانها للبدل، وقال أهل اللغة: المسن الثني الذي يلقي سنه ... الخ، وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في أشعة اللمعات (ج١ ص٦٤٩) : وجه تسميه بمسنة - آن است كه وي مي اندازد دو دندان بيش راكه آن راثنايا كويند درين عمر - وقال الشيخ سلام الله الدهلوي في شرح الموطأ في شرح قول نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تُسِنّ ما لفظه - بضم التاء وكسر السين وفتح النون المشددة - أي يتقي التي لم تكن مسنة، وهي الثنية - انتهى. وحكى الجزري في النهاية (ج٢ ص١١٨) عن ابن قتيبة أنه قال في معناه: هي التي لم تَنْبُت أسنانُها كأنها لم تُعْطَ أسناناً، كما يقال: لم يُلبن فلان أي لم يُعْطَ لبناً، وأراد ابن عمر أنه لا يضحي بأضحية لم تُسِنّ أي لم تصر ثنية، فإذا أثْنَت فقد أسَنَّت، وكذا ذكر في تاج العروس (ج٩ ص٢٤٣) ، وفي لسان