بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ. رواه الترمذي، وأبو داود.
٢٤٦٥- (٢٧) وعن أبي موسى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. رواه أحمد، وأبو داود.
ــ
فهو عطف تفسير على التفسير الثاني لعضدي (بك أحول) بحاء مهملة من الحول وهو الحيلة. قال الزمخشري: من حال يحول حيلة بمعنى احتال أي: بك أحتال لدفع مكر الأعداء وكيدهم. وقيل: معناه أتحرك وأتحول من حال إلى حال أو أحول من المعصية إلى الطاعة. والحول الحركة، يقال: حال الشخص إذا تحرك. وقيل: معناه المنع والدفع من قولك حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الأخر، فمعناه لا أمنع ولا أدفع إلا بك. وقيل: الحول الفرق بين الشيئين أي: بقوتك ونصرتك إياي أفرق بين الحق والباطل. وقيل: الحول التردد أي: بك أتردد، ويروى ((وبك أحاول)) أي: أطالب (وبك أصول) بصاد مهملة أي: أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله ومنه الصولة بمعنى الحملة والحمل والصائل بمعنى الحامل (وبك) أي: بحولك وقوتك وعونك ونصرتك (أقاتل) أي: أعدائك حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. وفي الحديث دليل على أنه يشرع له أن يدعو عند غزوه بهذا الدعاء ومثله (رواه الترمذي) في الدعوات، (وأبو داود) في الجهاد وأخرجه أيضًا أحمد، والنسائي في اليوم والليلة، وابن حبان في صحيحه، والضياء في المختارة، وأبو عوانة، وابن أبي شيبة وذكره البغوي (ج٥: ص١٥٣) معلقًا وقد حسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود. ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره.
٢٤٦٥- قوله:(كان إذا خاف قومًا) أي: شر قوم (قال) في دعائه (اللهم إنا نجعلك في نحورهم) بضمتين جمع النحر وهو الصدر أي: في إزاء صدورهم لتدفع عنا صدورهم وتحول بيننا وبينهم، تقول: جعلت فلانً في نحر العدو إذا جعلته قبالته وحذاءه ليقاتل عنك ويحول بينك وبينه، وخص النحر بالذكر لأنه أسرع وأقوى في الدفع والتمكن من المدفوع والعدو إنما يستقبل بنحره عند المناهضة للقتال أو للتفاؤل بنحرهم أي: قتلهم (ونعوذ بك من شرورهم) والمعنى نسألك أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم وتكفي أمورهم وتحول بيننا وبينهم، وقيل: المعنى نسألك أن تتولانا في الجهة التي يريدون أن يأتونا منها، وقيل: نجعلك في إزاء أعدائنا حتى تدفعهم عنا فإنه لا حول ولا قوة لنا بل القوة والقدرة لك وفي الحديث دليل على مشروعية الدعاء عند الخوف من قوم بهذا الدعاء (رواه أحمد)(ج٤: ص٤١٤، ٤١٥) ، (وأبو داود) في الصلاة، وأخرجه النسائي في اليوم والليلة، والحاكم (ج٢: ص١٤٢) ، وابن حبان في صحيحه، وابن السنى (ص١٠٨) ، وأبو عوانة، وسكت عنه أبو داود، والمنذري، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وقال النووي في الأذكار: والرياض، والعراقي: سنده صحيح.