للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَك وَبَارَكَ عَلَيْكُما وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ. رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجة.

٢٤٧٠- (٣٢) وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ

ــ

ثناء ولا ذكر الله. وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر وقيل غير ذلك. (بارك الله لك) قال القاري: أي بالخصوص أي كثر لك الخير في هذا الأمر المحتاج إلى الإمداد، والبركة النماء والزيادة والسعادة (وبارك عليكما) بنزول الخير والرحمة والرزق والبركة في الذرية (وجمع بينكما في خير) ، أي في طاعة وصحة وعافية وسلامة وملاءمة وحسن معاشرة وتكثير ذرية صالحة. قيل: قال أولاً بارك الله لك لأنه المدعو له أصالة، أي بارك لك في هذا الأمر ثم ترقى منه ودعا لهما وعداه بعلى بمعنى بارك عليه بالذراري والنسل لأنه المطلوب من التزوج وأخر حسن المعاشرة والمرافقة والاستمتاع تنبيهًا على أن المطلوب الأول هو النسل وهذا تابع، وكذا في المرقاة. قلت: قوله ((وبارك عليكما)) كذا وقع في جميع النسخ من المشكاة، والذي في الترمذي وأبي داود، ((وبارك عليك)) وهكذا وقع عند ابن حبان، وابن السني، والحاكم، وكذا ذكر في المصابيح والأذكار، والمنتقى، وجامع الأصول الصغير، والحصن، وتحفة الذكرين، وفي ابن ماجة ((بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير)) . قال السندي: البركة لكونها نافعة تتعدى باللام ولكونها نازلة من السماء تتعدي بعلى فجاءت في الحديث بالوجهين للتأكيد والتفنن والدعاء محل للتأكيد - انتهى. وروى الشيخان عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج ((بارك الله لك)) وروي في الصحيح أيضًا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لجابر حين أخبره أنه تزوج ((بارك الله لك)) والأحاديث في ذلك معروفة وهي تدل على أن الدعاء للمتزوج بالبركة هو المشروع ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره (رواه أحمد) (ج: ص) (والترمذي، وأبو داود، وابن ماجة) في النكاح وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى، وابن حبان، والحاكم (ج٢: ص١٨٣) وابن السني (ص١٩٤) . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسكت عنه أبو داود، ونقل المندري كلام الترمذي وأقره. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي. وقال النووي في الأذكار: وقد عزاه للأربعة: أسانيده صحيحة.

٢٤٧٠- قوله (إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا) ، أي جارية كما في رواية الحاكم وكأنه ترك حال العبد مقايسة، وقيل هو على إطلاقه فيكون تأنيث الضمير فيما سيأتي باعتبار النفس أو النسمة، وزاد في رواية ابن ماجة، وابن السني، والحاكم: ((أو دابة)) (فليقل) وفي رواية الثلاثة المذكورين: ((فليأخذ بناصيتها)) وهي الشعر الكائن في مقدم الرأس كما في الصحاح والظاهر أن المراد هنا مقدم الرأس سواء كان فيه شعر أم لا. قال القاري: ويمكن أن يراد بها

<<  <  ج: ص:  >  >>