للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه مالك، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة: والدارمى.

ــ

تجهر بها بل تقتصر على إسماع نفسها. وقال ابن رشد أجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسها بالقول. وفي الدر المختار: ولا تلبي جهرًا بل تسمع نفسها دفعًا للفتنة، وما قيل: ((أن صوتها عورة)) ضعيف - انتهى. قال المحب الطبري: رفع الصوت عندنا أي الشافعية بالتلبية مشروع في المساجد وغيرها، وقال مالك: لا يرفع الصوت بها في مساجد الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه، إلا في مسجد منى، والمسجد الحرام فإنه يرفع صوته فيهما، وهو قول قديم للشافعي، وزاد مسجد عرفة، لأن هذه المساجد تختص بالنسك - انتهى. وقال الباجي: المحرم لا يرفع صوته بالإهلال في غير مسجد منى، والمسجد الحرام، من مساجد الجماعات، هذا هو المشهور عن مالك، وروى القاضي أبو الحسن عن ابن نافع عن مالك أنه قال: يرفع صوته في المساجد التي بين مكة والمدينة. قال أبو الحسن: هذا وفاقًا للشافعي في أحد قوليه وله قول ثان: أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية في سائر المساجد ووجه قول مالك المشهور: أن المساجد مبنية للصلاة، وذكر الله تعالى، وتلاوة القرآن، فلا يصح رفع الصوت فيها بما ليس من مقصودها، لأنه لا تعلق لشيء منها بالحج، أما المسجد الحرام، ومسجد الخيف فللحج اختصاص بهما من الطواف والصلاة أيام منى ولسبب الحج بنيا - انتهى. وقال ابن قدامة: لا يستحب رفع الصوت في الأمصار ولا في مساجدها إلا بمكة والمسجد الحرام، وهو قول مالك، وقال الشافعي يلبي في المساجد كلها. ولنا ما روس عن ابن عباس أنه سمع رجلاً يلبي بالمدينة فقال: إنه لمجنون، إنما التلبية إذا برزت، ولأن المساجد إنما بنيت للصلاة وجاءت الكراهة لرفع الصوت فيها عامًا فوجب إبقاءها على عمومها، فأما مكة فتستحب التلبية فيها لأنها محل النسك، وكذا المسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضًا - انتهى. هذا وقد بسط الشافعي في الأم (ج: ص) في رفع الصوت بها في المساجد كلها بدون التخصيص بمسجد مكة ومنى والراجح عندنا هو ما ذهب إليه مالك، وأحمد. والله أعلم. (رواه مالك) إلخ. وأخرجه أيضاً أحمد (ج٤: ص٥٥، ٥٦) ، والشافعي (ج٢: ص١٣٣) ، وابن حبان، وابن خزيمة، والحاكم (ج١: ص٤٥٠) ، والبيهقي (ج٥:ص٤٢) كلهم من رواية عبد الملك بن أبى بكر الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي. قال الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح، والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصارى - انتهى. وذكر الحافظ في الفتح هذا الحديث من رواية خلاد بن السائب عن أبيه وذكر من خرجه وصححه. ثم قال: ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه - انتهى. وقال ابن عبد البر: هذا حديث اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، وأرجو أن تكون رواية مالك أصح، فروي هكذا أي عن خلاد بن السائب عن أبيه، وروي عن خلاد عن زيد بن خالد الجهني، وروي عن خلاد عن أبيه عن زيد بن خالد، كذا ذكره السيوطي في التنوير ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>