للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاعلها وإن كان يقع فيها.

وكذا لفظ ظاهر الكلام: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى) ولم يقل: إن الصلاة تحول بين الفحشاء والمنكر.

وقد نهى الله - جل وتعالى - عن الفواحش والمناكير قبل نهي الصلاة

ولم يحل بين جميع من نهاه وبينها.

والنهي في اللغة: زجر عن الفعل والترك لفعل غيره.

وقول من قال: " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها

<<  <  ج: ص:  >  >>