للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا محالة على الكفر، إذ لا يجوز على الخضر أن يقتل طفلا لا يدري - على زعم الجهلة - يكون بعد البلوغ مسلما أو كافرا.

وفي تسمية الكافر بالميت دليل علي إجازة الإفراط في ذم الإنسان

ومدحه بما يكون ظاهره خلاف باطنه ولا يكون كذبا. وبيان على أن

الإرادة في تسميته بالميت زوال منفعة الحياة التي تنجيه عنه وإن كان ذا

روح.

وتسمية المؤمن بالحي مدح له، حيث كان بضد الكافر من المسارعة إلى

الإيمان، وما ينجيه من عذاب الرحمن، لأنه ذو روح.

وإن كان كما قال الضحاك ففيه حجة على وقوع اسم الميتة على الشيء

لايكون دليلا على نجاسته حتى تقوم حجة ثابتة بنجاسته، لأن رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - قد دل على طهارة النطفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>