للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرفيع، فبان بغير إشكال أنه النفقة على الغير وهو إخراج حقه إليه، والحق عام يدخل فيه المساكين والعيال وصدقة التطوع.

والفرض لا يخرج فيها إلا خيار الأموال لقوله في هذا الموضع وفي قوله (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)

ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضب " لا تتصدقوا بما لا تأكلون "

في العسر واليسار:

قوله (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)

دليل على أن من عليه حق محكوما عليه بدفعه، حكمه حكم الموسر حتى تثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>