للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: كان واجبا عليه بالعقد فأبطله الدخول، قيل: فلم يجب عليه أداؤه إليها فيما بينه وبين ربه وقد أبطله الدخول،

وإن قال: هو ظالم لها في الباطن غير ظالم في الظاهر، كابر في الدعوى، وجار في الفتوى.

وإن قال: هو ظالم في الحالين.

قيل: فلم لا تحول بينه وبين الظلم وأنت تقدر عليه،

ويقال له: ألها أن تطالبه به قبل الدخول، فإن قال، بلى.

قيل: فطالبته وامتنع أتحبسه،

فإن قال: بلى، قيل: كيف تحبسه ولم يتلف شيئا، والذي جعل الصداق ثمنه حاصل في يد غيره ومحول دونه.

فإن قال: آخذه من يدي من هو في يديه، بأن أسلم المرأة منه.

قيل: ولم تفعل ذلك، ولأن يزول الظلم عنه بوصوله إلي البضع المشترى بالصداق، وليحق حبسه إذا أخذ شيئا ولم يسلم ثمنه،

فإن قال: نعم. قيل: أفتحبسه بإرادة التحول ولا تحبسه بالتحول نفسه، ما أراك إلا تكابر عقلك ويقال: له أسلمت المرأة البضع

<<  <  ج: ص:  >  >>