للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرالطلاق النكاح.

* * *

وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)

دليل على أن لا طلاق قبل نكاح، وأن من طلق قبل النكاح فليس

بطلاق. وهذا إذا قال لها: إذا تزوجتك فأنت طالق. ولو كان

قال لها: إذا تزوجتك فدخلت دار زيد فأنت طالق، طلقت إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>