وفي زعمهم أن الزاني قادر على ترك الفعل الذي حدث منه الخلق إبطال
لحكم الله، واضطهادا له وغلبة عليه، ونسبة إليه إيداع كتابه كذبا
ومحالا، وما لا يكون ويقدر المخلوق تغييره - جل الله عن ذلك وعلا
عنه علوا كبيرًا - وهذا من أكبر حججهم فيما يرون، وأفحش شيء
ظاهرًا تشمئز منه أنفس العامة، ومن لا يأوي إلى طائل من علم.
وثاقب من فهمهم فترى الجهلة المردة يستفزونها بقولهم الغث الفاحش
الهابل اللفظ عندها، أيجمع الله بين الزاني والزانية ثم يعاقبهما عليه.
فَلِم نهاهم إذاً عنه، وحدهما عليه. فيتعاظمها هذا الكلام، ولا يدرون
ما تحته مما أخرجناه عليهم في خلق المولود، وما قدمنا ذكره في
الفصول كلها من أن الفحص عن عدله في ذلك وما ضاهاه مشاركة في
الربوبية، وهتك لأستار سره، وخروج من العبودية، ويُنْسِئون ما
أثرناه عليهم من مرض الصغار، وخَول العبيد، وعقوبة من لم يعص
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute