للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قوله: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ)

دليل على أن العرب وإن سمتِ النساء بالنعاج، فهي في هذا الموضع

نعاج الغنم، لأن الخلطاء لا يكونون في النساء إنما يكونون في الغنم.

وفي قولهما له: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ)

دليل على أن الخصوم إذا خاطبوا الحاكم بمثله، وقالوا: اعدل في

حكمك، ولا تجر علينا لم يكن ذلك منهما سوء أدب، ولا يجاز

للحاكم أن يحد عليهما ولا يعاقبهما.

فإن قيل: أفليس قد أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على الرجل

الذي قام عليه وهو يقسم قسما فأمره بالعدل،

<<  <  ج: ص:  >  >>