للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: سألت عبد الله بن المبارك، عن قوله: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ)

قال: لا يقرون بها. قلت: عمن.

قال: عن سعيد، عن قتادة.

فلا أدري ما وجه قوله: أن يؤتون - في اللغة -: هو يقرون

والإقرار غير الإعطاء، وقد يجوز أن يكون تأول قوله: (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ)

فقال: من كان كافرًا بالآخرة لم يقر بالزكاة.

وقد أخبر الله عن أهل الكتاب - الذين أمر بأخذ الجزية منهم - أنهم

لا يؤمنون باليوم الآخر، فقال: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) ، وهم يقرون بالزكاة، ويخرجونها - من أموالهم - عن كل ألف درهم درهمًا، وعن كل ألف دينار دينارًا.

كما كان في شريعة موسى - صلى الله عليه - ويتصدقون على أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>