للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها، أو مدخول بها، ثم أسلم زوجها - جدد نكاحها على هذا المعنى.

ومن زعم أن المدخول بها غير محتاجة إلى تجديد النكاح - إذا أسلم

زوجها قبل انقضاء عدتها - فهو يخص عموم الآية الدالة على قطع

العصمة بالنكاح، وخصوص العموم لا يجوز إلا بالنصوص وهي

معدومة ها هنا.

فإن شبه على أحد، وتأول أن الرواية في تجديد النبي، صلى الله عليه

وسلم، نكاح زينب كان من أجل انقضاء عدتها، فقد ادعى على الخبر ما

لم يؤده بتوهمه، وكذب الرواية الأخرى في أنه ردها عليه بالنكاح الأول

بإجماع الأمة، إذ لا خلاف بينهم - وهو من الإجماع المحصل - أن إسلام

الزوج إذا كان بعد انقضاء العدة لم يكن من تجديد النكاح بد، فكيف يحتمل تعارض الروايتين في شيء أحدهما خطأ

بيقين، هذا ما لا يتوجه - أصلاً - ولا يجوز توهمه على ناقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>