للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله أعلم - في المواضع المقرونة بما ذكرنا، بل المفسَّر أحرى أن يحكم

على الجمل.

وقد ذهب قوم إلى أن قوله - تبارك وتعالى -: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) ، دليل على أن النكاح بغير صداق ثابت، واحتجوا من السنة بحديث بَرْوَع.

فأما ما احتجوا به من دليل الآية فليس بملفوظ، إنما هو احتمال.

وما ذكرنا من الآي الثلاث ملفوظ، والملفوظ أقوى من الاحتمال.

مع أنه قد يحتمل - والله أعلم - أن يكون (وقد فرضتم لهن فريضة

محدودة) إذ كان النكاح جائزًا - في السُنة - على نعلين، وعلى القبضة

من الطعام، وسورة من القرآن،

<<  <  ج: ص:  >  >>