للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادة الآيات الثلاث لهما بما أودعت من اقتران الشرط أن

لا يحل فرج امرأة - محرمة بيقين - إلا بنكاح يسلم من الاعتراض عليه

بشيء مما ذكرنا، وهو أن يُسمى معه صداق معلوم القدر والعدد، أو

معلوم العين، فإن عقد بغير صداق - بتة - فاللَّه أعلم كيف هو.

وأنا أتهيب أن أقول فيه شيئًا، لما أعرف من إطباق أكثر العلماء على

جوازه.

وحديث بَرْوَع وإن كنا ذكرنا علته، فقد رويناه من طريق الثوري غير

معلول، أخبرنا محمد بن زكريا القرشي، قال: دثنا أبو حذيفة.

دثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم،

<<  <  ج: ص:  >  >>