القتل، فكيف يجوز إذا أظهر بلسانه ما هو عَلَم لحقن الدماء وزوال القتل
عن فساد الطوية، مع تخلية الله، وتخلية رسول الله، صلى الله عليه
وسلم، بين المنافقين وسوء طواياهم، وحقن دمائهم بظاهر القول.
أترى معرفة الحاكم بطوايا المعروفين بالزندقة، إذا تابوا - بظاهر
القول -. أكثر من معرفة الله - جل وتعالى - بطوايا المنافقين؟!.
قد يمكن - لا محالة - أن يكون المعروف بالزندقة قد استوى باطنه
مع ظاهره من حيث قد خفي على الحاكم الذي لا يقدر أن يظهر على
الطوايا، كما يظهر عالم الخفيات على سرائر خلقه، فإذا كان من
لا شك في كفره - ممن يشهد الله بكذبه من المنافقين - قبل منه ظاهره
ولم يقتل، فالمعروف بالزندقة إذا أظهر القول بالتوبة، مع إمكان انتقال
حاله، وعدم ظهور الحاكم على سره أحرى أن يقبل قوله، ولا يشاط
دمه، فهذا واضح لا إشكال فيه.
ولولا أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عذر المخطئ من
المجتهدين، ووعده عليه أجرًا واحدًا لكان مشيط دم المعروف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute