للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما يكون للديون والمظالم أرباب بأعيانهم، فإذا فرط في

إخراجها - بعد مضي الحول - فهو خائن بحبسها، ظالم فيما بينه وبين

ربه، فإذا أداها قبل حظر ماله عليه فذاك، وإلا لم يكن له سبيل

على مال وارثه، المجعول له بعد موته، إلا الثلث المؤقت له.

والمسلط عليه دون سائره.

فإن قيل: فما تقول في الحجة الواجبة، أهي من رأس المال، أم من

الثلث؟.

قيل: بل من الثلث كالزكاة، لا يختلفان في هذا المعنى بل الحجة أضعف من الزكاة، لأن الزكاة في المال - وحده - والحجة على بدنه وماله، ألا ترى أن كثيرًا من أهل العلم والمفسرين جعلوا الاستطاعة إلى الحج في الصحة، لا في الزاد والراحلة، لأن الخبر

<<  <  ج: ص:  >  >>