للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو لم يكن لنا في الجمع بين "ما" و"من " إلا في هذا الموضع هذا الشاهد -

أيضا - "لأمكن أن تكون "ما" واقعا على تحريم الوطء، فلا يكون لمن

يقصر عن سعة لسان العرب متعلق بما بيناه من قوله.

فلنا الآن أدلة في ذلك:

منها: أن كل حلف - وإن كان بغير الله، جل جلاله - يسمى

يمينًا، لقوله: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) .

ولم تكن يمينه صلى الله عليه وسلم بالله جل وتعالى.

ومنها: أن المباح من فرج الأمة - الذي أباحه ملكها - حَرُم بلفظ

التحريم حتى تحلله الكفارة، كما حَرُمَ فرج الحرة المباح بعقد النكاح

<<  <  ج: ص:  >  >>