قيل: القرآن - والله أعلم - ذكرهم على الظاهر الأعم، والنبي.
صلى الله عليه وسلم، أجاب عائشة على الباطن الأخص، حين أشارت
إلى طفل بعينه، وشهدت له بالجنة، فأعلمها - عليه السلام - أن
الإشارة إلى شخص بعينه لا تجوز، لأنه لا يدرى كيف كتب عند
الله، وفي أي القبضتين خرج.
وهذا كما يقال: المقتول في سبيل الله شهيد، فإذا قُتل شخص بعينه
لم يجز أن يشهد عليه بالشهادة، كما قال عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - في حديث أبي العجفاء السلمي: والأخرى تقولونها في
مغازيكم، قتل فلان شهيدًا، ولعله قد أوقر ركابه ذهبًا وفضة -
يريد الغلول - فلا تقولوا: فلان شهيد، ولكن قولوا كما قال رسول
الله، صلى الله عليه وسلم: " من قتل في سبيل الله، فهو شهيد".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute