للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو حجة في ترك التقليد واضحة، إذ قد علمنا أن الحكم لا يكون غيره، ولا يبتغي سواه وكذا قال: (وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ) ، فأضافها إلى نفسه، فكل من احتج بحجة لم يعدها إليه فهي غير مقبولة منه، ولا على رادها حرج في الرد.

والحكايات عن أهل العلم وإن اعتبرتها وطابت بها النفوس، فهي غير موجبة حكما إلا أنه لا يجوز الإزراء بهم ونسبة الخطأ إليهم ليوضع بذلك منهم، لأنهم - إن شاء الله - مجتهدون فيما قالوه ومأجورون على ما قصدوه من حجة الله، واتباع حكمه المنزل في كتابه. ولكنهم لما جاز عليهم الإصابة وضدها لم يجز أن يبتغي حكما غير الله، وكان المتبع حكم رسوله، وإجماع أهل دينه متبعا حكمه غير خارج منه لفرضه طاعة رسوله واتباع حكمه وإيعاده على مشاقة الجماعة والشذوذ عنهم.

وكلاهما مصونان عن الخطأ وجديران بإضافة الحق والتفرد والنفر ليسوا كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>