للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوليس جل جلاله قد ذكر كلا بلفظه وأنعم به علينا لأثاثنا وأمتعتنا،.

أفيكون فيه مستثنى بالتحريم فلا يوضحه، بل كل داخل تحت جملة إنعامه.

فإن قيل: إنما قصد بالإنعام علينا فيها قصد لحومها، واللحوم لا تصل إلي بالذكاة ولا تحل بالموت.

قيل: أفنجعل ما قطع منها وهي حية من صوفها وشعرها محرما كما تجعل ما قطع من لحومها في حال حياتها،

فإن قيل: ليس الصوف والشعر مثل اللحم، لأن اللحم البائن منها بالقطع يصير ميتة بمفارقة جزء الروح لها، والصوف والشعر لا يصيران ميتة.

قيل: ولم لا يصيران ميتة، لأنه لم يكن فيهما علة، فإن قال: لأنه لم يكن فيهما روح.

<<  <  ج: ص:  >  >>