للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من خشب أو مصبوب من صفر أو آنك أو ذهب أو فضة وكل ذلك طاهر لم يتحول المأمور نجسا لأن قمر.

ولا الحجر والخشب وأشباهها، لأنه نهي عن عبادتهما والمقمور لأن

نهي عن قمره.

وقد سمى الله كل ذلك مع الخمر رجسا، فما بال الخمر وحدها من

بين هذه الأشياء صارت بالتحريم نجسة الذات، وبقيت هذه الأشياء تكون طاهرة الذات محرمة الشرب،

ولأنها مائعة وتلك جامدة، أم النشيش لما صلب عصيرها وجعله حاليا سكرا حوله الطاهر نجسا،

وقد دللنا على أن النشيش غير نجس في نفسه فكيف ينجس غيره،

ولا السكر في ذاته نجس إنما الدخول فيه محرم.

أم الفعل في شرب الخمر منجس نفس الخمر وليس الفعل في القمار

<<  <  ج: ص:  >  >>