للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مثل رواية عبد الله بن مسعود وأبي هريرة في المال الذي لا تؤدي زكاته، فرواه ثوبان مجملا بذكر الكنز، وروياه مفسرا.

ولو صح حديث أبي أمامة أيضا، لاحتمل أن يصرف قوله في الكية

<<  <  ج: ص:  >  >>