للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونفس النحل لا يصلح فيها البيع والشرى، ولا يقع عليها

ملك، لعدم الوصول إلى إحرازها بوجه من الوجوه، وليست كالصيد من

الطائر والدواب الذي إذا صِيد أُحرز وحبس حيث شاء صاحبه بقص

أجنحة الطائر، ومنع الصيد من الخروج بغلق باب أو حائط أو

تشكيل، والنحل لا يمكن فيها هذا، ألا ترى أنه يطين على مواضعها

الصائرة فتخرج قبل أن يكشف أبواب أحجرة مواضعها، فهذا أحد

وجوه منع البيع والشرى، وزوال الإملاك عنها.

ووجه آخر: أنها غير مضبوطة بكيل ولا وزن ولا عدد. ولا محاط

بالنظر إليها ليشتَرى جزافًا كَشِرى الصُّبر المصبوبة في الأرض، وسائر

الجزاف المحاط بالنظر إليه. ولإعواز الوصول إلى قبضها فبائعها يعتاض

ملكًا ولا يعوض مملوكًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>