للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جبل من أخذ صدقات أغنياء أهل اليمن ورده في فقرائهم.

ولو لم يكن من الحجة في إجازة وضعها في صنف واحد إلا هذا الخبر

لكفى. إذ ليس أحدٌ أعلم بالمراد في آية الصدقات ممن أنزلت عليه وهو -

صلى الله عليه وسلم - لم يقل لمعاذ بن جبل: خُذها من أغنيائهم

فردها في الأصناف الثمانية، بلِ اقتصر به على فقراء اليمن.

فكل هذا يدل على الأصناف المذكورة في الآية منهم أصناف مواضع

الصدقة، ومن يستوجب دافعها إليهم ثواب صدقته فطهرة لسائر

ماله، لا أنهم يشتركون فيها كاشتراك أهل الغنيمة والفيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>