للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن للمسافر أن يستطعم من ينزل به إذا عدم ما يأكله، ولا تكون

مسألة، لأنهما سألا حقهما لوجوب الضيافة على أهل المنازل للمارة.

ألا تراه يقول: (فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا)

ومنها: أن إباحة المكاسب وأخذ الأجرة على العمل وفي ذلك

ْتجهيل من يحرم الكسب من الصوفية، لأن موسى - صلى الله عليه - قال له: (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧)

فلم ينكر الخضر ما قال، بل أعلمه أن الانتظار به إلى وقت اتخاذه الأجر لم يمكنه لما خَشي من ظهور الكنز بعد انقضاضه.

ذكر المعتزلة وقتل الغلام الذي طبع على كافرا.

وفي قوله تعالى: (وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ)

حجة على المعتزلة والله شديدة، لأن الأُمة بأسرها مجمعة على أن

<<  <  ج: ص:  >  >>