للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصل النكاح في كلام العرِب: الوطء، ثم يسمى عقد التزويج

به، لأن الأغلب في عقده أنه لمِ يُسمى به، ألا ترى أن رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - لما نهى الرجال والنساء أن يتحدثوا بما يكون

من بعضهم إلى بعض في المضاجعة قال: " ألا أخبركم مثل ذلكم مثله

كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فنكحها والناس ينظرون ".

<<  <  ج: ص:  >  >>