للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحارب حيث يقول: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) .

وإذا كان الله - تبارك وتعالى - قد أوجب في انتهاك هذا المحرم عقوبة.

ولم يشترط فيها عفو من جعلها بسببه لم يجز تعطيلها.

ولو أراد المقذوف العفو عن قاذفه من غير أن يجلد ظهره لعفا عنه قبل

أن يأتي به الإمام، كما له أن يعفو عن سارق ماله ولايأتي به الإمام ليسلم

من القطع كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصفوان في

سارقه: " فهلا قبل أن تأتيني به "، وقال رسول الله - صلى اللًه

عليه وسلم - جملة: " ليس للإمام أن يدع حدا يبلغه إلا أقامه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>