للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن لم يتب، فإذا تاب عليه.

جازت شهادته بنص القرآن في وقوع الاستثناء، والجهة الأخرى: أن الحديثين ليس فيهما رد شهادة المجلود في القذف خاصة ولا المحدود في الإسلام في القذف خاصة.

أفترد شهادة كل محدود على ظاهر الحديث، أم تتحكم فيه كما تحكمت

في استثناء القرآن.

قال محمد بن علي: وفي قوله: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا)

بعد لزوم اسم الفسق له بالقذف لا بالضرب من حيث لا التباس فيه أكبر

الدليل على أن شهادته في نفس ما يفسق به مردودة بنص القرآن، فلا

يكون أحد الشهود وَلا مَن كثر عددهم معه يقبلون، ولا يكونون إلا

قذفة أبدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>