للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه أبين مما احتج بها الشافعي - رضي الله عنه - من قوله: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) ، لأن ظاهر

تلك مخاطبة الأزواج. كأنهم يطلقون واحدة، أو اثنتين حتى إذا حاضت

المطلقة حيضتين وقاربت الخلو من العدة برؤية الثالثة التي تحلها للأزواج.

راجعها من غير رغبة فيها يضارها لئلا تتزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>