للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكشف هذه الشبهة وبيان أنها مردودة من أوجه:

الوجه الأول: ما تقدم (١) من الأدلة الدالة على السمع والطاعة للولاة ولو فسقوا في غير معصية الله، فدلَّ على حرمة عزله؛ لأنَّ العزل ينافي السمع والطاعة.

الوجه الثاني: ما تقدم (٢) من إجماعات أهل السنة على السمع والطاعة للولاة في غير معصية الله ولو فسقوا، وتقريرهم له في كتب الاعتقاد يدلُّ على عدم جواز عزلِ الحاكم لفسقهِ بإجماعهم.

الوجه الثالث: الإجماع.

أجمع العلماء على حُرمة عزلِ الحاكم لفسقه.

قال النووي: «وأجمع أهل السُّنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل - وحكي عن المعتزلة أيضًا - فغلطٌ من قائلهِ مخالفٌ للإجماع» (٣).

وأيضًا يدل على الإجماع ما نقلَهُ النوويُّ عن أبي بكر بن مجاهد (٤).

وقال ابن الهمام: «واتفقوا في الإمرة والسلطنة على عدم الانعزال بالفسق لأنها مبنيَّة على القهر والغلبة» (٥).

ويدلُّ على هذا الإجماع الدليلان السابقان.


(١) تقدم (ص: ٣٥).
(٢) تقدم (ص: ٣٩).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢٢٩).
(٤) تقدم (ص: ١٥٢).
(٥) فتح القدير (٧/ ٢٥٤).

<<  <   >  >>