للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - وقال أبو عثمان الصابوني: «يرى أصحاب الحديث: الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كلِّ إمامٍ برًّا كان أو فاجرًا، ويرون جهاد الكفَرة معهم، وإن كانوا جَوَرةً فجَرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسطِ العدل في الرَّعية، ولا يرون الخروجَ عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدولَ عن العدل إلى الجور والحيف» (١).

٦ - وقال المزني: «والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله -عز وجل- مُرضيًا، واجتناب ما كان عند الله مُسخطًا، وترك الخروج عند تعدِّيهم وجَورهم، والتوبة إلى الله -عز وجل- كيما يعطف بهم على رعيَّتهم» (٢).

٧ - وقال ابن أبي زيد القيرواني: «والسمعُ والطاعة لأئمة المسلمين وكلِّ مَنْ وليَ أمرَ المسلمين عن رضا أو عن غلبة، واشتدَّتْ وطأته من بَرٍّ أو فاجر، فلا يخرج عليه، جارَ أو عدل»، ثم قال: «وكلُّ ما قدَّمنا ذِكرَه فهو قولُ أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيَّناه، وكلُّه قولُ مالك؛ فمنه منصوصٌ من قوله، ومنه معلوم من مذهبه» (٣).

٨ - وقال ابن حجر: «قال ابن بطال: في الحديث حجَّة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلِّب والجهاد معه، وأن طاعته خيرٌ من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء. وحجَّتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلَّا إذا وقع


(١) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص: ٩٠).
(٢) شرح السنة (ص: ٨٤).
(٣) الجامع (ص: ١١٦).

<<  <   >  >>