للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الطريقة الثانية: القهر والغلبة:

وهو أخذ الحكم والولاية بالقوة، فمَن فعلَ ذلك واستتبَّ له الأمر فهو حاكمٌ شرعي؛ له الحقوقُ التي للحاكم الذي أخذها بالاختيار ولا فرقَ بينهما، ويدلُّ على ذلك ما يلي:

الدليل الأول:

كل ما تقدَّم من النصوص والإجماعات في الأمر بالسمع والطاعة للحاكم المسلم، والصبر على أذاه وظلمه، فلم يشترط أن يكون أخذَ الحكمَ بالاختيار دون القهر والغلبة، فهي عامة تشملُ حتى مَنْ أخذها بالقهر والغلبة، ومن أراد إخراج ولايةِ مَنْ أخذَها بالقهر والغلبة من عموم الأدلة السابقة، فيلزمهُ الدليل المخصوص، فإذا لم يوجد دليل المخصوص - وهو كذلك - دخلت هذه الصورة في العموم.

الدليل الثاني: آثار الصحابة:

قال عبد الله بن دينار: «شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سُنة الله وسُنة رسوله ما استطعت، وإنَّ بَنيَّ قد أقرُّوا بمثل ذلك» (١).

وعن زيد بن أسلم أنَّ ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلَّا صلَّى خلفَهُ، وأدَّى إليه زكاة ماله (٢).


(١) أخرجه البخاري (٧٢٠٣).
(٢) أخرجه ابن سعد (٤/ ١١١)، وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٣٠٤).

<<  <   >  >>