للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - ابن بطال، قال: «أهلُ السُّنة مُجمعون على أنَّ المتغلب يقوم مقامَ الإمام العدلِ فى إقامة الحدود وجهاد العدو، وإقامةِ الجمعات والأعياد وإنكاح مَنْ لا ولي لها» (١).

٤ - ابن حجر، نقل كلام ابن بطَّال وأقرَّه فقال: «قال ابن بطال في الحديث حجَّة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلِّب والجهاد معه، وأنَّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقنِ الدماء وتسكينِ الدَّهماء» (٢).

٥ - ابن قدامة، قال في اللمعة: «السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين - بَرِّهم وفاجرِهم - ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحدٍ في معصية الله، ومَن وليَ الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبَهُم بسيفهِ حتى صار الخليفة، وسُمِّي أميرَ المؤمنين = وجبتْ طاعته وحَرُمَتْ مخالفتهُ والخروجُ عليه وشَقُّ عصا المسلمين» (٣).

٦ - قال ابن أبي زيد القيرواني: «والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكلِّ مَنْ وليَ أمرَ المسلمين عن رضا أو عن غلبة، واشتدت وطأته من بَرٍّ أو فاجر، فلا يُخرَجُ عليه، جارَ أو عدَل»، ثم قال: «وكلُّ ما قدَّمنا ذكرهُ فهو قولُ أهلِ السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكلُّه قولُ مالكٍ؛ فمنهُ منصوصٌ من قوله، ومنه معلومٌ من مذهبه» (٤).


(١) شرحه على صحيح البخاري (١/ ١٢٥).
(٢) فتح الباري (١٣/ ٧).
(٣) لمعة الاعتقاد (ص: ٤٠)، فهو يقرر في اللمعة اعتقادَ السلف المجمَع عليه والذي ما عداه بدعة وضلالة.
(٤) الجامع (ص: ١١٦).

<<  <   >  >>