للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال المباركفوري: «قوله: «السمع» الأولى الأمر بإجابة أقوالهم «والطاعة» لأوامرهم وأفعالهم «على المرء المسلم»: أي حقٌّ وواجب عليه، «فيما أحبَّ وكَرِهَ»: أي فيما وافقَ غرَضَهُ أو خالَفه، «ما لم يؤمر»: أي المسلم من قبل الامام، «بمعصية»: أي بمعصية الله، «فإن أُمِرَ»: بضمِّ الهمزة، «فلا سمعَ عليه ولا طاعة»: تجبُ؛ بل يحرُم إذْ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، وفيه أنَّ الامام إذا أمر بمندوبٍ أو مباحٍ وجَب» (١).

الوجه الرابع: إنه لو قيل إنَّ المراد بالمعروف الواجب والمستحب، وما عُرِفَ أنه معروف من أمور الدنيا؛ لَما كان لولي الأمر مزية على غيره، وهذا يخالفُ الأدلة الخاصة الآمرة بالسمع والطاعة له.

الوجه الخامس: أن كتب الاعتقاد ذكرت السمعَ والطاعة للحاكم، ولم تستثنِ إلَّا المعصية كما تقدَّم نقلُ كلامهم، فدل هذا على أنه عامٌّ في كل ما ليس معصية، وهذا يعدُّ إجماعًا من أهل السنة.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- في تفسير سورة النساء عند قوله: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}: «إنَّ طاعة ولاة الأمور واجبة، حتى وإن لم يأمر الله بذلك الشيء المعين الذي أمروا به، وهنا لا بد من التقسيم فنقول: ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما أمر الله به.

القسم الثاني: ما نهى الله عنه.

القسم الثالث: ما لم يرِدْ به أمرٌ ولا نهي.


(١) تحفة الأحوذي (٥/ ٢٩٨).

<<  <   >  >>