للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاري: لا يصح حديثه. قلت: لكن له شواهد (١).

١٠٥٨ - "أَشْرِبوا أعينكم الماء عند الوضوء ولا تنفضوا أيديكم من الماء فإنها مراوح الشيطان (ع عد) عن أبي هريرة (ض) ".

(أشربوا أعينكم) أي اسقوها يقال أشربته إذا أسقيته، وفيه دليل على غسل باطن العين (من الماء عند الوضوء) إذ ليس المراد ظاهرها فإنه من الوجه، وإليه ذهب ابن عمر ويروى أنه كان يفعله حتى عمي ولم يوافقه عليه الصحابة والجمهور من الأئمة واستدلوا بالأحاديث في تعليمه - صلى الله عليه وسلم - الوضوء وفعله فإنه لم يرد في حديث واحد أنه غسل باطن عينيه وهذا الحديث لا تقوم الحجة به (ولا تنفضوا) بالفاء فضاد معجمة (أيديكم فإنها) أي الأيدي التي تنفض من الوضوء (مراوح الشيطان) يحمل أنه نهى عن نفض اليد نفسها من ماء الوضوء وعن التمسح الذي أفاده حديث: أنه أتي - صلى الله عليه وسلم - بمنديل بعد الوضوء لينشف به فرده (٢)، فإن الانتفاض مسح ما بقي في الأعضاء من ماء الوضوء.

قال في النهاية (٣): فيه أنه أتي بمنديل فلم ينتفض به أي لم يتمسح به فمنهم من حمل هذا النهي على الكراهة واستدل بحديث عائشة: "أنه كان له - صلى الله عليه وسلم - خرقة ينشف


(١) أخرجه الطبراني (١٢/ ١٢٥) رقم ١٢٦٦٢)، قال الهيثمي (٧/ ١٦١): فيه سعد بن سعيد الجرجاني، وهو ضعيف والبيهقي في شعب الإيمان (٢٧٠٣). وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٥٨) في ترجمة سعد بن سعيد الجرجاني ثم قال: وكان رجلا صالحا ولم تؤت أحاديثه التي لم يتابع عليها من تعمد منه فيها أو ضعف في نفسه ورواياته إلا لغفلة كانت تدخل عليه وهكذا الصالحين. وفي الميزان (٣/ ١٧٩) قال البخاري: لا يصح حديثه -يعني هذا -، وأخرجه ابن عدي في (٧/ ٥٧) في ترجمة نهشل بن سعيد بن وردان قال الحافظ في التقريب (٧١٩٨) متروك وكذبه إسحاق بن راهويه. ابن عدى (٧/ ٥٧، ترجمة ١٩٨٦ نهشل بن سعيد بن وردان)، والإسماعيلى في معجمه (١/ ٣١٩، رقم ٣٢٠)، والخطيب في تاريخه (٨/ ٨٠). وقال الألباني في ضعيف الجامع (٨٧٢) وفي السلسلة الضعيفة (٢٤١٦): موضوع.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٦)، ومسلم (٣١٧).
(٣) النهاية ٥/ ٢٠٦

<<  <  ج: ص:  >  >>