للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزاي مع الكاف]

٤٥٤١ - " زكاة الفطر فرض على كل مسلم: حر وعبد، ذكر وأنثى، من المسلمين، صاع من تمر، أو صاع من شعير". (قط ك هق) عن ابن عمر.

(زكاة الفطر) بكسر الفاء ويقال لها زكاة رمضان وزكاة الصوم وصدقة الرؤوس وزكاة الأبدان. قال الزمخشري (١): صدقة الفطر زكاة والفرق بينها وبين المعهودة أن تلك مطهرة للمال وهذه طُهْرة لبدن المزكي بالكفارة. (فرض) أي واجبة حكى ابن المنذر عن الأربعة إيجابها ونقل عن مالك أنها سنة وابتدأ فرضها في الثانية من الهجرة في رمضان قبل العيد بيومين. (على كل مسلم: حر وعبد) فالعبد على سيده وجوب إخراجها، قيل وأما المكاتب فلا يلزمه لضعف ملكه ولا سيده لأنه كالأجنبي معه. (ذكرٍ وأنثى) ظاهره وجوبه على الأنثى عن نفسها ولو مزوجة وبه قالت الحنفية وقال غيرهم يجب على زوجها إلحاقا بالنفقة قلت: وإلحاقها بالزكاة أقرب. (من المسلمين) قال الطيبي: من المسلمين حال من عبد وما عطف عليه ومعناه فرض على جميع الناس من المسلمين إما كونها فيما وجبت وعلى من وجبت فيعلم من نصوص أخرى انتهى أي فلا يجب على كل مسلم يخرج عن عبد وقريب كافرين كذا قيل والأظهر أنه حال من مجموع المعطوف والمعطوف عليه لأن قوله كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى بدل من مسلم فالمراد مسلم إلى آخرها وزيادة من المسلمين زيادة في إبانة الإيجاب على المسلمين وأن من كان من عدادهم وذا خلافتهم فإنها واجبة عليه كما وجبت على من اتصف بالإِسلام. (صاع من تمر، أو صاع من شعير) خبر زكاة الفطر وتقدم تحقيق الصاع وأنه أربعة أمداد والمد


(١) انظر: الفائق (ص/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>