للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهمزة مع القاف]

١٣١٠ - " إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله تعالى خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً في بِلَادِ الله (ابن ماجه عن ابن عمر) ".

(إقامة حد من حدود الله) هو من قام بالأمر إذا شمر لأدائه ولم يكن فيه فتور ولا توان وهو أحد الوجهين في إقامة الصلاة، في النهاية (١) الحدود محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب وأصل الحد المنع والفصل بين الشيئين فكل حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام فمنه ما لا يقرب كالحدود المحرمة، ومنه {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: ١٨٧]، ومنه ما لا يتعدى كالمواريث المعينة وتزويج الأربع، ومنه {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: ٢٢٩] وفي القاموس (٢): الحد تأديب المذنب وغيره من الذنب (خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله) إنما خيره على المطر لأن المطر لإصلاح أهل الأرض بإخصابها وإرغادهم في معاشهم وإقامة الحد لإصلاحهم في الدنيا والدين لأنه إذا أقيم الحد كالقصاص وحد الزنا والسرقة زجر عن القتل والزنا والسرقة والقذف ونحوها وهذه كلها شرور فتركها وعدم وجودها من العباد فيها كمال صلاحهم في الدين لموافقة الله ورسوله وفي الدنيا سلامة دمائهم عن الإراقة وأنسابهم عن الاختلاط وأعراضهم عن التمزيق ولأن عدم هذه المعاصي من جوانب الأرزاق فلا جزم كان خيرًا من يحظر هذه اللذة المعينة وأما تعيين عدد الأربعين ولم يخبره على أقل منه ولا أكثر فلحكمة مجهولة أو لأن أقل الحدود حد الشرب وأقله أربعون على الأصح فلوحظ في التخيير أقل الحدود عددًا (٥


(١) النهاية (١/ ٣٥٢).
(٢) القاموس المحيط (ص ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>